ابن أبي شيبة الكوفي
386
المصنف
فمرضت فكان لا يدخل عليها وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن سعيد مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها . ( 143 ) من قال : يحرم قليل الرضاع وكثيره ( 1 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال : كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي أن عليا وعبد الله كانا يقولان : قليله وكثيره حرام . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال ابن مسعود : يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره ، وقال مجاهد : قول ابن مسعود أحب إلي . ( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الرحمن عن ابن عابس قال : سمعت ابن عباس سئل عن المرضعة ترضع الصبي الرضعة ، فقال : إذا عفا الصبي حرمت عليه وما ولدت . ( 4 ) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاؤس قال : اشترط عشر رضعات ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : الحكم وحماد قالا : المصة تحرم . ( 6 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب عن طاؤس قال : سألت ابن عباس فقال : المرة الواحدة تحرم . ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن ابن طاوس عن أبيه وحميد الأعرج عن مجاهد عمن سمع عطاء قال زمعة : وسمعت عمرو بن دينار يقول : قالوا : يحرم قليل الرضاع وكثيره . ( 144 ) ما قالوا في الرضاع ، يحرم منه ما يحرم من النسب ؟ ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال : " إنها ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " .
--> ( 143 / 3 ) عفا : رضع رضعة واحدة مشبعة .